الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: أحكام القرآن ***
قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَ أَحْمَدُ: فَكَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْإِفَاضَةَ الْأُولَى مِنْ عَرَفَاتٍ، وَعَلَى أَنَّ الْإِفَاضَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}، {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، غَيْرَ أَنَّا وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ تَأَوَّلُوا ذَلِكَ عَلَى إِفَاضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُتَّفَقِ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، فِي مَعْنَى: وَأَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَقَالُوا: قَدْ تُجْعَلُ " ثُمَّ " فِي مَوْضِعِ الْوَاوِ، وَكَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} فَكَانَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ}، فِي مَعْنَى: وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَذَكَرُوا مَا: 1484- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ يَحْيَى أَبُو شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " كَانَتْ قُرَيْشٌ وَخُزَاعَةُ لَا يَفِيضُونَ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ، لَا يُجَاوِزُونَهُ، وَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأُمِرُوا أَنْ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ". 1485- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنْ جَمْعٍ، وَيَقُولُونَ: إِنَّا حُمْسٌ، وَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأُمِرُوا أَنْ يُفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ". 1486- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تُجَاوِزُ الْحَرَمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، الْآيَةَ " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا. 1487- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " ذَهَبْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَخَرَجْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، يَعْنِي بِالْحُمْسِ قُرَيْشًا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْحُمْسُ، لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ " وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا نَفَرَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى مِنًى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَلَا يَرْمِي يَوْمَئِذٍ مِنَ الْجِمَارِ شَيْئًا غَيْرَهَا، ثُمَّ يَرْمِي مِنَ الْغَدِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ، يَبْدَأُ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَيَقِفُ عِنْدَهَا، فَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ أَيْضًا، وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَيَكُونُ رَمْيُهُ هَذِهِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، ثُمَّ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، ثُمَّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ تَعَجَّلَ، وَلَا رَمْيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الْغَدِ أَقَامَ وَرَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ كَمَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمْيِهِ إِيَّاهَا. 1488- فَإِنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرَكَهَا عَنْ يَمِينِهِ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَهَا اسْتَقْبَلَهَا، فَرَمَاهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: " مِنْ هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ". 1489- وَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُنَقِّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَاعْتَرَضَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اعْتِرَاضًا، وَجَعَلَ الْجَبَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَرَمَاهَا، وَقَالَ: " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ". 1490- وَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ، أَيْضًا، حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ حَاجًّا، فَوَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْعُظْمَى، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا فِي مَقَامِ الرَّامِي لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَفِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي يَرْمِيهَا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَوْقَاتِ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَفِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُرْمَى فِيهَا، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ عَمِلَ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَهُوَ مَا: 1491- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَمَا سِوَاهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ". 1492- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَامِ الَّذِي أَقَامَهُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ الرَّمْيِ كُلِّهَا، وَفِي عَدَدِ مَا رَمَاهَا بِهِ، وَفِي وُقُوفِهِ عِنْدَ مَا وَقَفَ عِنَدَهُ مِنْهَا، وَفِي تَرْكِهِ الْوُقُوفَ عِنْدَ مَا لَمْ يَقِفْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَا: 1493- قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا " قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1494- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ". 1495- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: الْكُوفِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، ثُمَّ أَتَى مِنًى، فَكَانَ بِهَا لَيَالِيَ مِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، وَيُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّالِثَةَ، يَعْنِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا " وَيَنْبَغِي لِمَنْ آثَرَ أَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ أَنْ يَرْمِيَهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ كَما: 1496- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَ وَادِي مُحَسِّرٍ، قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، عَلَيْكُمْ بِحَصَاةِ الْخَذْفِ "، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ. 1497- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَاوِلْنِي حَصَيَاتٍ "، فَنَاوَلْتُهُ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: " بِمِثْلِهِنَّ بِمِثْلِهِنَّ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ ". 1498- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَكَانَ يَقُولُ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ "، ثُمَّ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَنْ نَرْمِي الْجِمَارَ بِحَصَى الْخَذْفِ، ثُمَّ قَالَ: " لِتَأْخُذْ أُمَّتِي مَنَاسِكَهَا، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا ". 1499- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِيُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ". 1500- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسَرٍ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ، فَقَالَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ". 1501- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى أَنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، قَالَ: " فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ، فَقَالَ: بِحَصَى الْخَذْفِ، بِحَصَى الْخَذْفِ "، وَوَضَعَ أُصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدُ. 1502- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هِنْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَرْمَلَةَ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُرْدِفِي سِنَانُ بْنُ سَنَّةٍ، فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أُصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقُلْتُ لِعَمِّي، مَاذَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: " ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ". 1503- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ". 1504- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَارِثِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " ارْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " وَهَكَذَا رَمَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَما: 1505- قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ " فَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَعَدُّوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ مِقْدَارِ مَا يَرْمُونَ الْجِمَارَ بِهِ، كَمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَتَعَدُّوا ذَلِكَ فِي عَدَدِهِمْ وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُونَهُ فِي هَذَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا أَيْضًا وَيَنْبَغِي لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا بِهَا، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ أَنْ يَقْطَعَ فِيهِ التَّلْبِيَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يَقْطَعُهَا إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَةَ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. 1506- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ " قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا. 1507- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الرَّبَعِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " كَانَ يُهِلُّ يَوْمَ عَرْفَةَ حَتَّى يَرُوحَ ". 1508- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ " فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ لَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ، أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ إِنَّمَا ذُكِرَ فِيهَا تَرْكُ الْمَذْكُورَةِ عَنْهُمُ التَّلْبِيَةُ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يَجُوزُ أَلا يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُمْ، وَلَكِنْ عَلَى أَنَّ الرُّوَاةَ الَّذِينَ رَوَوْهَا عَنْهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُمْ يُلَبُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَكُوا مَا عَلِمُوا، وَسَمِعَهُمْ غَيْرُهُمْ يُلَبُّونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْهُمْ، فَاعْتُبِرَ مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ، هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا؟ 1509- فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَخَطَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُلَبِّي، صَعَدَ إِلَيْهِ الْأَسْوَدُ، فَقَالَ: " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُلَبِّيَ؟ " فَقَالَ: أَوَ يُلَبِّي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي مِثْلِ مَقَامِي؟ قَالَ الْأَسْوَدُ: " نَعَمْ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي وَهُوَ فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى صَدَرَ بَعِيرُهُ عَنِ الْمَوْقِفِ " قَالَ: فَلَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ فَهَذَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَدْ وَقَفَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ قَدْ لَبَّى بَعْدَ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ، وَحَدَّثَ بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَقَبِلَ مِنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، وَرَآهُ أَوْلَى مِمَّا كَانَ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَلْبِيَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَوَاحِهِ إِلَى عَرَفَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِ هَذَا الْمَعْنَى كَما: 1510- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: " صَعَدَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ نَزَلَ، فَلَمَّا نَزَلَ الْأَسْوَدُ لَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْأَسْوَدَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ " فَكَانَ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ مِنْ تَلْبِيَةِ عُمَرَ زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ وَقَفَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مِنْهَا، أَوْلَى وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَبَّى لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. 1511- كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يُلَبِّي لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: فِيمَ الْإِهْلَالُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ قَضَيْنَا نُسُكَنَا بَعْدُ؟ " فَأَخْبَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا تَنْقَطِعُ حَتَّى تَنْقَطِعَ النُّسُكُ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْهُ عَلَى رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ لَبَّى غَدَاةَ مُزْدَلِفَةَ كَمَا: 1512- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُلَبِّي غَدَاةَ مُزْدَلِفَةَ " فَكَانَ مَنْ رَوَى عَنْ عُمَرَ التَّلْبِيَةَ إِلَى رَوَاحِهِ إِلَى عَرَفَةَ مُقَصِّرًا عَمَّا عَلِمَهُ مِنْهُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهِ، فَوَجَدْنَا: 1513- عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " وَقَفْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَكَانَ يُهِلُّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ: فَرَجِعْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ أَخِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا، وَكَانَ رَدِيفَهُ " فَأَخْبَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِي قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ كَمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا كَما: 1514- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ يَوْمًا وَهُوَ بِعَرَفَةَ، وَذَكَرَ مُعَاوِيَةَ " أَمَا أَنَّهُ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، لِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُلَبِّي فِيهِ " وَهَكَذَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا كَما: 1515- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ، فَلَبَّى عَبْدُ اللهِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ " لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ " وَقَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآثَارُ بِهَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا، فَمِنْهَا مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كَما: 1516- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى، فَكِلَاهُمَا قَالَ: " لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ". 1517- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، قَالَ: " كُنْتُ رَدِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَما: 1518- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، قَالَ: لَبَّى عَبْدُ اللهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى عَرَفَاتٍ، فَقَالَ أُنَاسٌ: مَنْ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ؟ فَالْتَفَتُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: " ضَلَّ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ وَاللهِ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلُطَ ذَلِكَ بِتَهْلِيلٍ أَوْ تَكْبِيرٍ ". 1519- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَخْبَرَةَ، قَالَ: غَدَوْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ غَدَاةَ جَمْعٍ وَهُوَ يُلَبِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " جَهِلَ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ أَشْهَدُ لَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ". 1520- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، : " وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَكَانِ: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ ". 1521- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ شَهِدُوا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَبَّى فِي حَجَّتِهِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَ هَذَا إِلَى غَيْرِهِ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِنَا هَذَا عَدَدَ الْحَصَاةِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلُّ جَمْرَةٍ مِنْهُنَّ، وَأَنَّهُ لَا فَضْلَ فِي ذَلِكَ لِلسَّبْعِ عَلَى السِّتِّ، وَلَا عَلَى الثَّمَانِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ كَما: 1522- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْجَهْمِ الْعَبْدِيُّ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِمَا رَمَى بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَمْرَةَ مِنَ الْحَصَاةِ، يَقُولُ مِنْ عَدَدِهِ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، زَعَمُوا، إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ يُفْتِي النَّاسَ بِأَنَّ لَا بَأْسَ بِمَا رَمَى بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ حَصَى الْجَمْرَةِ، يَقُولُ مِنْ عَدَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " صَدَقَ أَبُو حَبَّةَ "، وَأَبُو حَبَّةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا ما: 1523- قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانَ الرَّقِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: " قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ، فَمِنَّا مَنْ رَمَى بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ رَمَى بِسَبْعٍ، وَأَكْثَرِ وَأَقَلِّ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا قَدِ احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ: 1524- إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ، فَقَالَ: " مَا أَدْرِي، رُبَّمَا رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ ". 1525- وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ، أَيْضًا، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، مِثْلَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا كَما: 1526- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: " لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ، فَقَالُوا: بَلْ تُرْمَى كُلُّ جَمْرَةٍ مِنَ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، لَا يُنْقَصُ مِنْهُنَّ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِنِّ وَقَالُوا: مَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَيْنَا، لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، ثُمَّ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمَا كَانَ فِي قَوْلِ سَعْدٍ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلُوهُ، وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ قَدْ فُعِلَتْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوهَا لَهُ، فَلَمْ يَعْدِدْ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْفَعْلَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَنِهِ، كَالْفِعْلِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُونَ وَلَا يُنْزِلُونَ، فَلَا يَغْتَسِلُونَ، وَقَوْلُ عُمَرَ لَهُ: " أَفَذَكَرْتُمْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَرُّكُمْ عَلَيْهِ؟ " فَقَالَ: لَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ عُمَرُ إِلَى ذَلِكَ. 1527- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِنِّي لَجَالِسٌ عَنْ يَمِينِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِرَأْيِهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَعْجِلْ عَلَيَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبَلَغَ مِنْ أَمَرِكَ أَنْ تُفْتِي النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَفْتَيْتُ بِرَأْيِي، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي شَيْئًا، فَقُلْتُ بِهِ فَقَالَ: مِنْ أَيِّ أَعْمَامِكَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا الْمُفْتِي؟ قُلْتُ: إِنْ كُنَّا لَنَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا نَغْتَسِلُ قَالَ: أَفَسَأَلْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا فَقَالَ: عَلَيَّ بِالنَّاسِ، فَأَصْفَقَ النَّاسُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ، فَقَالَا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: لَا أَجِدُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَتَحَطَّمَ عُمَرُ، وَقَالَ: لَئِنْ أُخْبِرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يَغْتَسِلُ لَأَنْهَكَنَّهُ عُقُوبَةً " أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَعْدِدْ قَوْلَ رِفَاعَةَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا نَغْتَسِلُ، لَمَّا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ عَلِمَهُ مِنْهُمْ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، حُجَّةً يَجِبُ بِهَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ سَعْدٍ فِي الْجِمَارِ مِمَّا فَعَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ فَيُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ، لَيْسَ حُجَّةً أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ قَالُوا: وَأَمَّا مَا رُوِّيتُمُوهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ قَوْلِهِ: " لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ "، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُ ذَلِكَ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ما: 1528- قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهُنَّ " قَالُوا: فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو مِجْلَزٍ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي بُدُوِّ رَمْيِ الْجِمَارِ، فَذَكَرُوا ما: 1529- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةً؟ قَالَ: " صَدَقُوا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى، فَسَابَقَهُ، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمْرَةِ الْقُصْوَى، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ " قَالُوا: فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا فِي هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو مِجْلَزٍ، وَتَدَعُوا مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ مِمَّا هُوَ مُوَافَقٌ لِمَا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ عَدَدِ رَمْيِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِمَارَ مِنَ الْحَصَى، وَإِنَّمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: وَأَمَّا مَا رُوِّيتُمُوهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مِنْ قَوْلِهِ " لَا أَدْرِي بِكَمْ رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ "، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا، فَذَكَرُوا ما: 1530- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " وَأَنَّهُ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انَّصَرَفَ " قَالُوا: وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَوْلِ أَيْضًا مِمَّا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، لِأَنَّ عَادَةَ النَّاسِ جَرَتْ عَلَى السَّبْعِ، لَا عَلَى مَا سِوَاهَا وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَوَجَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِمَّا قَدْ رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَمِمَّا رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَوَجَدْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ قَدْ قَالَ لِلنَّاسِ: " خُذُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا " وَكَانَ فِي الْحَجِّ أَشْيَاءُ مِنْهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَمِنْهَا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ الطَّوَافُ الَّذِي يُطَافُ بِالْبَيْتِ هُوَ الطَّوَافُ الَّذِي طَافَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُزَادُ فِي عَدَدِهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ السَّعْيُ الَّذِي سَعَاهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ هُوَ السَّعْيُ الَّذِي سَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، لَا يُزَادُ فِي عَدَدِهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، كَانَ كَذَلِكَ مَا يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ هُوَ مَا رَمَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَدَدِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ، وَزُفَرَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ غَيْرَ مَنْ حَكَيْنَا عَنْهُ مَا خَالَفَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْفَصْلِ قَالَ: وَيَنْبَغِي لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، أَيُّهُمَا فَعَلَهُ كَانَ بِهِ مُؤَدِّيًا لِلْغَرَضِ الَّذِي افْتُرِضَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}، غَيْرَ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، كَمَا الْوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَكَمَا الْوُضُوءُ ثَلَاثًا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ التَّوَضُّؤُ مَرَّةً مَرَّةً مُقَصِّرًا عَنِ الْفَرْضِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْضِيلِهِ الْمُحَلِّقِينَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ ما: 1531- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ". 1532- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ". 1533- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِخَاصٍّ مِنَ النَّاسِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كَمَا: 1534- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً " فَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، لَا لِسَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُمْ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَصَدَ بِهِ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ لَيْسَ يُوفِي عَنِ الْغَرَضِ الْوَاجِبِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ قَصَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْلَالِهِ مِنْ بَعْضِ عُمَرِهِ؟ كَما: 1535- قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ ". 1536- فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِيهِ تَقْصِيرٌ عَنِ الْفَرْضِ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا شَيْئًا لَا يَسَعُ أُمَّتُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي خُصَّ بِهَا دُونَهُمْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا كَانَ مَعْنَى تَرْكِهِ التَّرَحُّمَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ فِي مَرَّتَيْنِ قَدْ تَرَحَّمَ فِيهِمَا عَلَى الْمُحَلِّقِينَ؟ قِيلَ لَهُ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ما: 1537- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: " يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالتَّرَحُّمِ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا " وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّكُّ عَلَى الشَّكِّ فِي الدِّينِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَلَى مَعْنًى قَدْ بَيَّنَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كَما: 1538- قَدْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو حَمَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَحَلَقَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حِينَ رَأَوْهُ حَلَقَ، وَأَمْسَكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، فَقَصَّرُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَهُ مِنَ الْمُقَصِّرِينَ لَمْ يَكُنْ هُوَ التَّقْصِيرُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ وُقُوفَهُمْ عَنِ الْحَلْقِ وَقَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَعَانِي الَّذِي اطَّلَعَتْ لَهُ فَعَلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَالَّذِي كَانَ مِنْ كَرَاهَةِ النَّاسِ لِلْإِحْلَالِ مِنَ الْحَجِّ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى الْعُمْرَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمَّا أُمِرُوا بِذَلِكَ، وَكَوُقُوفِهِمْ عَنِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لَمَّا أُمِرُوا بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ حَتَّى كَرِهَ ذَلِكَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِمْ فَحَلُّوا، وَأَفْطَرُوا وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُضَفِّرُ رَأْسَهُ أَوْ يُلَبِّدُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْحَلْقُ، وَلَا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ فِي ذَلِكَ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ما: 1539- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ ". 1540- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " فَقَدِ اخْتَلَفَ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ عَلَى نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَلَى إِيجَابِ الْحَلْقِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِيجَابًا، وَمِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْبَابًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ كَما: 1541- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا الْحَلْقُ عَلَى نَوَاهٍ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرُدَّ أَمْرَ الْحَلْقِ إِلَى ضَفْرٍ، وَلَا إِلَى تَلْبِيدٍ، وَلَا إِلَى مَا سِوَاهُمَا غَيْرَ النِّيَّةِ مِنَ الْمُحْرِمِ، فَإِنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا خِلَافُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا ذَكَرْنَا. 1542- حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَبِّرُ، قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضُ " قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِيهِ وَإِنْ هُوَ حَلَقَ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَرْجِعْ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَحَلَقَ، ثُمَّ أَفَاضَ، فَهُوَ أَفْضَلُ فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَمْ يَسْأَلِ الْمُحَبِّرَ، أَكَانَ نَوَى حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا؟ وَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ إِلَى النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَكَانُوا لَا يَلْتَفِتُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ، وَلَا إِلَى التَّلْبِيدِ، وَلَا إِلَى مَا سِوَاهُمَا، وَيَجْعَلُونَ لِلْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الْخَيَارَ فِي الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ كَما: 1543- قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ " أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُلَبِّدُ رَأْسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ بِضَفْرَةٍ، إِنْ قَصَّرَ وَلَمْ يَحْلِقْ، أَيُجْزِيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ، فَوَجَدْنَا الْحَلْقَ زَائِدًا عَلَى التَّقْصِيرِ، كَمَا الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا زَائِدًا عَلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَكَانَ مَنْ نَوَى أَنْ يَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ فَرْضَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَنْ نَوَى أَنْ يَحْلِقَ فِي إِحْرَامِهِ، لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ فَرْضَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ نَرَ النِّيَّاتِ تُوجِبُ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَبْلَهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ نَوَى أَنْ يَحُجَّ، أَوْ يَعْتَمِرَ، أَوْ يَتَصَدَّقَ، أَوْ يُعْتِقَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى وَهُوَ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَيْءٌ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْحَلْقَ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي التَّلْبِيدِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَرْفِقَ بِشَعْرِهِ، وَهُوَ لَمَّا لَبَّدَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى مَا يُسْتَطَاعُ تَقْصِيرُهُ إِلَّا بِخِلَافِ الرِّفْقِ بِهِ فِي غَسْلِهِ إِيَّاهُ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِذَا ضَفَّرَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ حَلَّهُ إِلَّا بِمَا يَخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُنْفَ عَلَيْهِ، فَجُعِلَ عَلَيْهِ حَلْقُهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، لِيَكُونَ يَحْلِقُ شَعْرَهُ وَافِرًا بِغَيْرِ نَتْفٍ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ حَلْقِهِ وَتَقْصِيرِهِ إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِيمَنْ خَافَ عَلَى شَعْرِهِ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ كَانَ لَبَّدَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ، أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَهُ خَوْفَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خِلَافِ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَلْقِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ مِنْهُ التَّقْصِيرُ وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَعَلَ كَما: 1544- قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ " وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الرِّجَالَ خَاصَّةً فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ هُوَ التَّقْصِيرُ، كَما: 1545- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ". 1546- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ أُمَّ عُثْمَانَ هَذِهِ، هِيَ أُمُّ جُبَيْرٍ وَأُمُّ أُمِّ حَجَرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي حِجْرِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عَبْدَ الْحَمِيدِ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعِ قَوْلِ ابْنِ جُرَيْجٍ خَاصَّةً وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، هَلْ يَكُونُ حَلَالًا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ لَا يَكُونُ حَلَالًا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَحْلِقَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِحْرَامِهِ إِلَّا النِّسَاءَ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرُ بَعْدَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَةِ الْإِحْرَامِ شَيْءٌ غَيْرُ حُرْمَةِ النِّسَاءِ وَرَوَوْا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَما: 1547- قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: " أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ هُوَ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ بِرَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى يَحْلِقَ ثُمَّ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَحِلُّ لَهُ إِذَا حَلَقَ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدْ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَما: 1548- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِعَرَفَةَ، فَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ: " إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ". 1549- هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ، وَحَدَّثَنَاهُ بِعَقِبِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ " فَأَثْبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ وَنَحْرَ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ إِذَا رَمَى وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ: إِذَا رَمَى وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَّا النِّسَاءَ خَاصَّةً وَيَرْوُونَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما: 1550- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ". 1551- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَهَذَا الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ مِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فِعْلًا مِما: 1552- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ " قَالَ أُسَامَةُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1553- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1554- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1555- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1556- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 1557- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ رَمَى فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَرَامًا بِالْحَجِّ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ إِنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ يَوْمُ النَّحْرِ عَادَ عَلَى حُرْمَتِهِ الْأُولَى، وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَا كَانَ حَلَّ لَهُ بِرَمْيَةِ الْجَمْرَةِ وَبِحَلْقِهِ رَأْسِهِ، وَكَانَ مَا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1558- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدَّثَنَاهُ جَمِيعًا عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي صِيرَ إِلَيَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَصَارَ إِلَيَّ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَيَّةَ مُتَقَمِّصِينَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْبٍ: " هَلْ أَفَضْتَ بَعْدُ؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " انْزِعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ "، فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسِ ابْنَةُ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ جَارَةً لَهُمْ، قَالَتْ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مُتَقَمِّصِينَ عَشِيَّةَ يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيَّ عِشَاءً وَقُمُصُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ يَحْمِلُونَهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَيْ عُكَاشَةُ، مَا لَكُمْ خَرَجْتُمْ مُتَقَمِّصِينَ وَرَجَعْتُمْ وَقُمُصُكُمْ عَلَى أَيْدِيكُمْ تَحْمِلُونَهَا؟ قَالَ: " خَيْرٌ يَا أُمَّ قَيْسٍ، كَانَ هَذَا يَوْمًا رُخِّصَ لَنَا فِيهِ، إِذَا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ حَلَّ لَنَا كُلُّ شَيْءٍ حَرُمْنَا مِنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَطُفْ، صِرْنَا حُرُمًا كَهَيْئَتِنَا قَبْلَ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، فَأَمْسَيْنَا وَلَمْ نَطُفْ، فَصِرْنَا حُرُمًا كَمَا تَرَيْنَ ". 1559- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جُدَامَةَ ابْنَةِ وَهْبٍ وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُكَاشَةَ بْنَ وَهْبٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخًا لَهَا آخَرَ، جَاءَا لَهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَلْقَيَا قَمِيصَيْهِمَا، فَقَالَتْ: مَا لَكُمَا؟ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ لَمْ يَكُنْ أَفَاضَ مِنْكُمَا فَلْيَلْقِ ثِيَابَهُ " وَكَانُوا قَدْ تَطَيَّبُوا وَلَبِسُوا الثِّيَابَ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبِابِ كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ، فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ حَرُمَ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ أَشْيَاءُ، مِنْهَا حَلْقُ رَأْسِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا رَمَاهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ فَدَلَّ إِبَاحَةُ الْحَلْقِ لَهُ أَنَّ الْحُرْمَةَ الَّتِي كَانَتْ مَنَعَتْهُ مِنَ الْحَلْقِ قَدْ ذَهَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ حَلَقَ حِينَ حَلَقَ وَهُوَ حَلَالٌ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَا كَمَا قَالَ الْآخَرُونَ، وَهَذَا قَوْلٌ قَدْ رُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافَهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتَ لَكَانَ لَا مَعْنًى لِلْحَلْقِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ قَدْ صَارَ حَلَالًا، بِرَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ، إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ خَاصَّةً وَلَمَا كَانَ لِلْحَلْقِ الَّذِي يَفْعَلُهُ فَضْلٌ عَلَى التَّقْصِيرِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِثْلُهُ، كَمَا لَا يَفْضُلُ الْحَلَالُ إِذَا حَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحِلِّينَ إِذَا قَصَّرُوا قِيلَ لَهُ: بَلْ لِلْحَلْقِ فِي هَذَا أَكْثَرُ مَعْنًى، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النُّسُكِ يُفْعَلَانِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَزَوَالِ الْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعِهَا، لِأَنَّهُ قَدْ رَأَيْنَا بَعْضَ أَسْبَابِ الْحَجِّ يُفْعَلُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَجِّ، وَالدُّخُولِ فِي الْإِحْلَالِ، وَهُوَ طَوَافُ الصَّدَرِ، يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ، لِأَنَّهُ شَبِيهٌ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي تَرْكِهِ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُكْمِ الطَّوَافِ الَّذِي تَرَكَهُ الْحَلَالُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا قَبْلَ ذَلِكَ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ إِذَا رَمَى وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، وَإِلَى قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ خَاصَّةً، فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ بَعْدَ رَمْيِهِ وَحَلْقِهِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ حَلَالٌ لَهُ اللِّبَاسُ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِ النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي حُرْمَةِ الطِّيبِ، هَلْ هَيِ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ أَوْ مُرْتَفِعَةٌ عَنْهُ؟ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الطِّيبِ، هَلْ يُشْبِهُ حُكْمَ النِّسَاءِ فَيَقْطَعُهُ عَلَيْهِ؟ أَوْ يُشْبِهُ حُكْمَ اللِّبَاسِ فَيَقْطَعُهُ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدْنَا الْحَاجُّ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَكَانَ حَجُّهُ فَاسِدًا، وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ، وَإِذَا لَبِسَ حِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ حَجُّهُ فَاسِدًا، وَإِذَا تَطَيَّبَ حِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ حَجُّهُ فَاسِدًا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللِّبَاسِ فِيمَا ذَكَرْنَا أَشْبَهُ مِنْهُ بِحُكْمِ النِّسَاءِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ مَعَ اللِّبَاسِ الطِّيبُ كَمَا حَلَّ لَهُ اللِّبَاسُ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا كَانَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا مَضَى يَوْمُهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَطُفْ فِيهِ بِالْبَيْتِ، عَادَ حَرَامًا كَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ نَجِدْ لِأَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ مَعْنًى مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ، فَنَذْكُرُهُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا وَجَدْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ قَيْسٍ اللَّذَيْنِ رُوِّينَاهُمَا عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ "، فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْلَى عِنْدَنَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ رَجُلٌ فِي الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا، فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَيْضًا فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ اللَّذَيْنِ دَارَ عَلَيْهِمَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ قَيْسٍ اللَّذَيْنِ رُوِّينَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْكَلَامُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، لِأَنَّ الْحَجَّاجَ إِنَّمَا تُكُلِّمَ فِيمَا أَرْسَلَهُ، فَأَمَّا مَا قَالَ فِيهِ: سَمِعْتُ، أَوْ: أَخْبَرَنِي، أَوْ: حَدَّثَنِي، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ فَقَدْ تُكُلِّمَ فِي كُلِّ حَدِيثِهِ.
وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {" وَيذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}، فَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مَا هَذِهِ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي أَرَادَهَا، وَبَيَّنَهَا لَنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَما: 1560- قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ". 1561- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ قَالَ أَحْمَدُ: فَكَانَ هَذَا مِنْ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُرَادِ بِهَ فِيهَا، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا مِنَ الْمُحْكَمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْمُتَشَابَهِ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ وَقَدْ رُوِّيتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي الْمَعْدُودَاتِ وَالْمَعْلُومَاتِ آثَارٌ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَما: 1562- قَدْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: " الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، اذْبَحْ فِي أَيِّهَا شِئْتَ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ هَذَا الْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَما: 1563- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ". 1564- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ أَبُو شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْعَشْرُ فِيهِنَّ الْأَضْحَى، وَالْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَى آخِرِ النَّفْرِ " وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَدْ رُوِّيتُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، فَمِنْهَا ما: 1565- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ مِنْهَا يَوْمُ النَّحْرِ " وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِثْلَهُ فَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ. 1566- وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ بُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {" {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، قَالَ: الْعَشْرُ، وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ النَّحْرِ " فَهَذَا يُوَافِقُ مَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ما: 1567- قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ الْجَوَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الصَّلْتِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " الْمَعْلُومَاتُ الْأَضْحَى، وَالْمَعْدُودَاتُ بَعْدَهُ " فَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَخِلَافُ مَا رُوِّينَاهُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ هَذَا أَخْرَجَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، وَلَا نَرَى هَذَا إِلَّا وَهْمًا، لِأَنَّا لَا نَعْلَمُهُ أُضِيفَ إِلَى أَحَدٍ سِوَى ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ حَيْوَةَ، عَنِ ابن عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، خِلَافُهُ. 1568- وَقَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، قَالَ: هِيَ أَيَّامُ الْعَشْرِ فِيهَا يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ "، وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ذَكَرَ لَنَا، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الطُّوسِيُّ إِلَى أَبِي يُوسُفَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، فَأَمْلَى عَلَيَّ أَبُو يُوسُفَ جَوَابَ كِتَابِهِ إِلَيْهِ: سَأَلْتَ عَنِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: هِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَذْهَبُ، لِأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، فَهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ، فَوَجَدْنَا قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَيَّامَ النَّحْرِ لِيَكُونَ الذِّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِيهَا كُلِّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ سِوَاهَا، وَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهَا بِالْأَيَّامِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِيهَا، وَعَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ آخَرُونَ فِيهَا فَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَيَّامَ الْعَشْرِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ ذِكْرُهُ بِتَكَرُّرِهِ فِيهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنَ السِّنِينَ أَيَّامًا، فَتَصِيرُ جُمْلَتُهَا أَيَّامًا فَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا يُفْضِي لِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، غَيْرَ أَنَّا لَمَّا وَجَدْنَا يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهَا فِيهِ نَحْرٌ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ أَيْضًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ مِنْ غَيْرِ أَيَّامِ النَّحْرِ، كَانَ الْأَوْلَى إِمَّا أَنْ نَجْعَلَهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لِيَكُونَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا ذَكَرَ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَاتِ، وَالْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ بِاسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَانَ الْأَشْبَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ شُهُورَ الْحَجِّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، وَذَكَرَ شُهُورَ الْحَرَمِ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}، فَكَانَ قَدْ سَمَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصِّنْفَيْنِ بِاسْمٍ غَيْرِ الِاسْمِ الَّذِي سَمَّى بِهِ الْآخَرَ وَكَانَ قَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَيَّامِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي أَيَّامِ الصِّنْفِ الْآخَرِ، لِأَنَّ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَمِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا وَلَمْ يَمْنَعِ اخْتِلَافُ اسْمَيْهِمَا مِنْ رُجُوعِ مَعْنَاهُمَا إِلَى أَيَّامٍ وَاحِدَةٍ، فَمَا أُنْكِرَ أَنْ تَكُونَ الْمَعْلُومَاتُ وَالْمَعْدُودَاتُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُمَا، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى أَيَّامٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كُلُّ صِنْفٍ مِنَ الْأَيَّامِ غَيْرَ الصِّنْفِ الْأَخِيرِ فِي الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ يَتَضَادَّانِ وَيَتَنَافَيَانِ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا إِذَا وَجَبَ فِي يَوْمٍ نَفَى وُجُوبَ الْآخَرِ فِيهِ، فَأَمَّا الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ لَا يَتَضَادَّانِ، وَلَا يَتَنَافَيَانِ، فَلَا يَنْفِي وُجُوبُ أَحَدِهِمَا فِي يَوْمٍ وُجُوبَ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَكَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَا حَكَاهُ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهَا وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمُوَافِقِ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ لِمَا رُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: هِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: النَّحْرُ يَوْمَانِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: النَّحْرُ وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ما: 1569- قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَّتِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ". 1570- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ". 1571- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَفْضَلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ ". 1572- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " النَّحْرُ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ". 1573- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمِ: أُضَحِّي الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَغَدًا إِنْ شِئْتَ ". 1574- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " يُضَحَّى بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمَيْنِ ". 1575- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الذَّبْحُ بَعْدَ الْعِيدِ يَوْمَانِ ". 1576- وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَهُ " وَلَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِثْلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، كَما: 1577- قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ". 1578- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، قَالَا: " إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ". 1579- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْأَضْحَى، فَقَالَ: مَا كَانَتِ الْفَسَاطِيطُ بِمِنًى " وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ لِمَذْهَبِهِ هَذَا بِما: 1580- قَدْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ عَرَفَاتٍ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ " فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، هَلْ يَتَّصِلُ أَمْ لَا؟ فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْإِسْنَادِ قَدْ أَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَ الْأَثْرَمُ فِي كِتَابٍ، زَعَمَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ الْأَثْرَمَ أَجَازَهُ لِمَنْ كَتَبَهُ مِنْ نُسْخَتِهِ، فَكَتَبْنَاهُ نَحْنُ مِنْ نُسْخَتِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُ عَنْ حدَيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا رَوَى هَذَا الشَّيْخُ عَنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ رِوَايَتِهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَعَنْ طَاوُسٍ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَذُكِرَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ أَقْدَمُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهُمْ أَيْضًا، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَحْدَاثَ ثُمَّ نَظَرْنَا نَحْنُ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ هَذَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَى أَصْلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ. 1581- مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْكَلْبِيَّ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، يُخْبِرُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَا إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبَيِ رَبَاحٍ وَكَيْفَ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَذَا سَمِعَهُ مِنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؟ وَلَا نَرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا أَيَّامَ ذَبْحٍ إِلَّا مِنْ كَلَامِ عَطَاءٍ أَوْ مِنْ كَلَامِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَيْضًا مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي النَّحْرِ أَنَّهُ يَوْمَانِ، كَما: 1582- قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: النَّحْرُ يَوْمَانِ " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَيْضًا فِي النَّحْرِ أَنَّهُ يَوْمٌ وَاحِدٌ كَما: 1583- قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: النَّحْرُ يَوْمُ النَّحْرِ " وَلَمَّا لَمْ يُرْوَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْبَابُ مِمَّا يُوجَدُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِخْرَاجِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ، وَكُنَّا قَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ وَقْتِ النَّحْرِ فِيهِ، وَأَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا قَالُوهُ فِيهِ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ قِيَاسًا، وَلَا رَأْيًا، وَإِنَّمَا قَالُوه، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، تَوْقِيفًا وَيَنْبَغِي لِلْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَنْفِرَ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، أَوْ مِنْ غَدِهِ، أَوْ مِنْ بَعْدِ غَدِهِ، أَوْ فِي اللَّيَالِي الَّتِي بَيْنَهَا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى بَعْدِ ذَلِكَ، فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: يَطُوفُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَأْخِيرِهِ إِيَّاهُ إِلَى خُرُوجِ أَيَّامِ النَّحْرِ عَنْهُ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعًا يَقُولَانِ: يَطُوفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي طَافَ فِيهِ هَذَا الطَّوَافَ اخْتِلَافٌ فَأَمَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَرُوِيَ عَنْهُ فَيِ ذَلِكَ ما: 1584- قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَى بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى بِئْرِ زَمْزَمَ، فَقَالَ: " انْزَعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا يَغْلِبُكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ "، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا، فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ما: 1585- قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الطُّهْرَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، ثُمَّ أَتَى مِنًى، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ عَنْهَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيهِ رَمْيَ الْجِمَارِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، أَيْضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، كَما: 1586- قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ " وَلَمْ نَعْلَمِ اخْتِلَافًا أَنَّ لِلْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَبَعْدَ حَلْقِهِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَنْفِرَ إِلَى الْبَيْتِ فِي أَيِّ يَوْمِهِ ذَلِكَ شَاءَ وَأَمَّا الْيَوْمَانِ اللَّذَانِ بَعْدَ يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا حُكْمَهُمَا فِي حِلِّ الذَّبْحِ فِيهِمَا كَحُكْمِ يَوْمِ النَّحْرِ فِي حِلِّ الذَّبْحِ فِيهِ، فَكَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا أَنَّ مَا كَانَ مَفْعُولًا فِيهِ مِنَ الطَّوَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَجَائِزٌ أَنْ يُفْعَلَ فِيهِمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا كَما: 1587- قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، " أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فِي رِجَالٍ من الْأَنْصَارِ " قَالَ حُمَيْدٌ: " فَلَمْ يُفِضْ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ النَّفْرَ الْآخِرَ، إِلَّا أَحَدٌ مَعَهُ أَهْلُهُ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَعَجَّلَ لَهُمْ ". 1588- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى الْحَجِّ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُفِضْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ ". 1589- وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: " لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا لَوْ أُمِرُوا أَلَّا يَشْرَبُوا الْمَاءَ مَا شَرِبُوهُ حَتَّى تَنْقَطِعَ أَعْنَاقُهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا يَزُورُونَ الْبَيْتَ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ " وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى مُؤَخَّرِ الطَّوَافِ حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَمِنْ نَفْيِ الدَّمِ عَنْهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْأَشْيَاءَ الْمَفْعُولَةَ فِي الْحَجِّ، مِنْهَا مَا لَهُ وَقْتٌ خَاصٌّ يُفْعَلُ فِيهِ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لَمْ يُفْعَلْ فِي غَيْرِهِ، وَوَجَبَ عَلَى تَارِكِهَا الدَّمُ، مِنْ ذَلِكَ رَمْيُ الْجِمَارِ، لَهُ وَقْتٌ خَاصٌّ تُرْمَى فِيهِ الْجِمَارُ، وَلَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ، حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ مَكَانَهَا، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِرَمْيِهَا وَمِنْهَا مَا الدَّهْرُ لَهُ وَقْتٌ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ وَقْتِهِ، خَاصٌّ مِنْهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ بَقِيَّةٍ، وَفِيهِ مِنْ ذَلِكَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِعَقِبِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَوْ تَرَكَهُ تَارِكٌ بَعْدَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ أَيَّامًا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِي أَيَّامُ النَّحْرِ أُمِرَ أَنْ يَطُوفَهُ فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَلا يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ، كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ، وَلِأَنَّ وَقْتَهُ الَّذِي يُفْعَلُ فِيهِ لَوْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمَا أُمِرَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَمَا لَمْ يُؤْمَرْ تَارِكُ رَمْيِ الْجِمَارِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا، بِرَمْيِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَالَّذِي يَفْعَلُ الشَّيْءَ فِي وَقْتِهِ لَا مَعْنًى لِوُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ، وَلَا يُوجِبُ تَأْخِيرُهُ إِيَّاهُ عَنِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ فِيهِ فِعْلُهُ فِيهِ عَلَيْهِ الدَّمَ، كَمَا لَمْ يُوجِبْ تَرْكُ الْحَاجِّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِعَقِبِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَيْهِ الدَّمَ.
|